حشد – ثمنت كتلة الوحدة العمالية قرارات لجنة العمل النيابية بخصوص المشروع المعدل لقانون العمل لسنة 2024 وبالأخص المواد التي تخل بالتوازنات بين طرفي العملية الانتاجية لما تتيحه من مجال لأصحاب العمل بتعديات اضافية على الحقوق العمالية ابتداءً بالمادة”25″ المتعلقة بالفصل التعسفي حيث تلغي دور المحكمة في حالات الفصل وامكانية اعادته للعمل وتعويضه في حال ثبت القرار التعسفي في حقه والاستعاضة عنه بموجب نظام والذي يعتبر تعدياً على صلاحيات السلطة القضائية مما اضطر الحكومة الى سحبه من مشروع القرار لادراكها خطورته.
كما تثمن رفض لجنة العمل تعديل المقترح على المادة “31” الذي يبقي اختصاص انهاء عقود العمل غير محددة المدة من الوزير واللجنة الثلاثية والمحكمة لمنح صاحب العمل الحق في انهاء 15% من تعداد العاملين لديه فيما يلزم القانون الاصلي صاحب العمل بابلاغ الوزير خطياً بالأسباب.
كما يثمن قرار اللجنة بعدم الموافقة على التعديل المادة “108” والمتعلقة بحماية النشطاء النقابيين من خطر الفصل حيث يلغي التعديل صلاحيات المحكمة بالتدخل في حال فصل ممثل لنقابة عمالية واصدار قرارات اعادة النشطاء النقابيين الى عملهم والحكم لهم بأجورهم كاملة وحقهم بالمطالبة بتعويض عن كل ضرر لحق بهم في حال استهدافهم.
واعتبرت الكتلة أن التوصية التي عملت بها لجنة العمل النيابية يصب في الاتجاه الصحيح لمحافظته على التوازنات بما يعزز الحمايات للحقوق العمالية وادراك اهمية العمل النقابي في الدفاع عنها.
كما ثمنت الكتلة الأطر العمالية الديمقراطية والنقابات والخبراء الذين طالبوا برد هذه المواد في التعديلات.
وكانت كتلة الوحدة العمالية واتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني قد وجهت مذكرة الى لجنة العمل النيابية طالبت فيها برد التعديلات على المواد: المادة “25” المادة “31” المادة “108” المشار اليها مبينة الحيثيات الموجبة الى ردها اضافة للمادة “65” التي وضعت قيوداً على العاملين في القطاع الخاص فيما يتعلق بالإجازة المرضية.
وطالبت الكتلة الاطر العمالية والنشطاء النقابيين والحقوقيين بالعمل مع لجنة العمل النيابية لحمل المجلس النيابي على الأخذ بالتوصيات التي اقرتها لجنة العمل النيابية بخصوص هذه المواد
والمصادقة على بقية التعديلات الواردة حول المرأة العاملة وهي المادة “27” التي تحمي المرأة العاملة من انهاء الخدمات او توجيه اشعار اثناء فترة الحمل لكون هذا التعديل يعزز الأمن الوظيفي للمرأة العاملة ويعزز من الحماية الاجتماعية، والمادة “70” التي تزيد اجازة الامومة من عشرة اسابيع الى تسعين يوماً.
والتعديل على المادة “66” المتعلقة بالإجازة ثلاثة ايام مدفوعة الاجر في حالة وفاة اقاربه من الدرجة الاولى.
واختتمت الكتلة بيانها بالتأكيد على ضرورة العمل على استقرار التشريعات العمالية بما يتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية.
6 / 2 / 2025
ياسين زايد / امين المكتب التنفيذي
لكتلة الوحدة العمالية / حشد
سليمان الجمعاني / رئيس المجلس المركزي
لاتحاد النقابات العمالية المستقلة الاردني